الجمعية العمومية
النظام الأساسي
اعتمد المجلس التأسيسي النظام الأساسي لجمعية العون المباشر خلال الاجتماع التأسيسي الأول بتاريخ ٢٧/٤/ ١٩٩٩ م
المادة السادسة عشر
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالالتزامات المحددة وفقاَ لهذا النظام ومضى على عضويتعم مدة ستة أشهر على الأقل.
المادة السابعة عشر
تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة واحدة كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال شهرين من انتهاء السنة المالية ، وتنظر الجمعية العمومية الأمور التالية :
1- إقرار التقرير السنوي لمجلس الإدارة .
2- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية .
3- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
4- اختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.
5- النظر في الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء للعرض على الجمعية العمومية والتي يجب أن تقدم قبل شهر من موعد الاجتماع على الأقل.
المادة الثامنة عشر
توجه دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد بأسبوع واحد على الأقل ، على أن تتضمن الدعوة مكان وزمان الاجتماع وجدول الأعمال ، ويكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً اذا حضره أكثر من نصف الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع ، وفي حالة عدم توافر نصاب الحضور يؤجل الاجتماع لمدة نصف ساعة لاستكمال النصاب على أن يعقد الاجتماع صحيحاً بحضور عشرة أعضاء على الأقل .
المادة التاسعة عشر
اذ بدأ اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً فلا يؤثر في صحة القرارات انسحاب أي عدد من الأعضاء الحاضرين من الجلسة ، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
المادة العشرون
يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي اذا دعت الحاجة ، كما يجب أن يقوم بدعوتها اذا طلب منه ذلك ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية بشرط بيان الغرض من الاجتماع .
وتختص الجمعية العمومية غير العادية بنظر أي من المسائل الآتية :
أ- تعديل النظام الأساسي .
ب- المسائل الهامة والعاجلة التي يرجى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها.
ت- البت في استقالة رئيس الجمعية أو أعضاء مجلس الإدارة-كلهم أو بعضهم – لأسباب تمس كيان الجمعية أو المصلحة العامة إجراء الانتخابات لشغل المراكز الشاغرة .
ث- اسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم ، واجراء الانتخابات لشغل مراكز من أسقطت عضويتهم .
ج- حل الجمعية أو دمجها أو اتحادها مع غيرها من المنظمات التي تتشابه معها في الأغراض .
ولا يجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تنظر في غير المسائل المدرجة على جدول أعمالها، كما لا يجوز قد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق وأن اتخذ فيه قرار إلا بعض مضي سنة على صدور هذا القرار.
المادة الحادية والعشرون
لا يكون انعقاد الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً الا اذا حضره ثلثا الأعضاء ، ويكون قرار الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إذا صدر بالأغلبية المطلقة لجميع الأعضاء الحاضرين .
المادة الثانية والعشرون
يرأس الجمعية العمومية العادية وغير العادية رئيس الجمعية أو نائب الرئيس أو الأمين العام في حالة غيابهما ، فإن لم يوجد أي منهم رأس الجلسة أكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً ويقوم أمين السر بأعمال السكرتارية .